responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 51
قال ابن مفلح في " الفروع" (6/ 273): (كره ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة).
الصحيح من المذهب، وهو قول جمهور الأصحاب، أن العلة من المنع من الصلاة في القبور تعبدية وذهب بعض الأصحاب إلى أنها معللة بمظنة النجاسة وهو ظاهر اختيار ابن عقيل هنا حيث ألحق ماء بئر المقبرة بالماء الذي سمد بنجس والجلالة.
وابن عقيل لا يحكم بالنجاسة لأن الاستحالة عنده مطهرة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحما ويصير لبنا، على خلاف الصحيح من المذهب أن الاستحالة غير مطهرة، وسوف يأتي بإذن الله تحرير هذه المسألة في باب النجاسات.
قال الشيخ الدبيان في "موسوعة الطهارة" (1/ 387): (لعل تعليل الكراهة عندهم بكونه مظنة وصول شيء من النجاسة إلى ماء المقبرة.
والصحيح عدم الكراهة، والكراهة حكم شرعي يحتاج 'لى دليل شرعي، ولا دليل، وحتى لو كان هذا الإحتمال قائما فإن الشك في نجاسة الماء لا تجعل الطهارة منه مكروهة؛ لن الأصل الطهارة، ولا ننتقل عنها إلا إذا تيقنا تغيره بالنجاسة، والحنابلة يقولون: إذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو في طهارته بنى على اليقين، وهنا كرهوا الطهارة من هذا الماء، إلا أن يكون سبب الكراهة عندهم وجود الخلاف في طهوريته، إذا كان ذلك كذلك فهو قول ضعيف أيضا، وقد قدمت أن الخلاف ليس من الأدلة الشرعية حتى يعلل به الكراهة).
وعليه فالصحيح جواز التطهر بلا كراهة.

2 - ماء اشتد حره أو برده:
قال: (وماء اشتد حره أو برده).
قال ابن ضويان في " منار السبيل" (1/ 16): (لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة).

فائدة - هل التكاليف فيها مشقة وهل يجوز تقصدها؟
روى مسلم في "صحيحه" (1/ 129) (251) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا

اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست