responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 38
ماء فصبه عليه).
وقد أجمع العلماء على التطهر بالماء الذي لم يخالطه نجاسة [1].
وأجمعت الأمة أن الماء مطهر للنجاسات [2].
مسألة - الماء يدفع النجاسة عن غيره، ولا يزيلها عن نفسه:
قال تقي الدين في "مجموع الفتاوى" (21/ 506): (فإن قيل الماء يدفع النجاسة عن غيره فعن نفسه أولى وأحرى.
قيل الجواب عن ذلك: أن الماء إنما دفعها عن غيره لأنه يزيلها عن ذلك المحل وتنتقل معه فلا يبقى على المحل نجاسة وأما إذا وقعت فيه فإنما كان طاهرا لاستحالتها فيه لا لكونه أزالها عن نفسه ... وإذا كان كذلك لم يلزم من كون الماء يزيلها إذا زالت معه أن يزيلها إذا كانت فيه ... فدل ذلك على أن استحالة النجاسة بملاقاته لها فيه لا ينجس وإن لم تكن قد زالت كما زالت عن المحل فإن من قال أنه يدفعها عن نفسه كما يزيلها عن غيره فقد خالف المشاهدة ... ).

النوع الأول - ما ليس مباحا:
قوله: (وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا).
وقوله: (ما ليس مباحا) أي كمغصوب أو مسروق، أو ما أُشتري بمال مغصوب أو مسروق، أو بماء مسبل لشرب، أو ماء آبار ديار ثمود - إلا بئر الناقة - ونحو ذلك.
اجتمع في كلام الماتن - رحمه الله - حكمان تكليفيان وحكمان وضعيان [3]. أما الأولان فهما: حرمة غصب الماء وحرمة استعماله، وأما الوضعيان فإن هذا الماء غير المباح لا يرفع الحدث، ويزيل الخبث.

[1] انظر: مراتب الإجماع (ص/16)، الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 80).
[2] انظر التمهيد لابن عبد البر (1/ 330)، بداية المجتهد (1/ 106)، الإفصاح (1/ 160)، الإقناع (1/ 80).
[3] ومثاله الزنا فهو من جهة كونه سببا للحد خطاب وضعي، ومن جهة كونه حراما خطاب تكليفي.
اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست