responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 133
والوجيز، والمنور، وابن عبدوس في تذكرته، وابن رزين، وابن منجا في شرحهما، وغيرهم. قال المصنف: لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة، وقدمه في الفروع، والمحرر، والنظم والرعايتين، والفائق، ومجمع البحرين، والشرح وابن عبيدان، وغيرهم. وعنه يجوز اتخاذهما. وذكرها بعض الأصحاب وجها في المذهب. وأطلقهما في الحاويين ... ).
وقال تقي الدين في "الفتاوى الكبرى" (1/ 436): (تنازع العلماء في جواز اتخاذ الآنية بدون استعمالها , فرخص فيه أبو حنيفة , والشافعي , وأحمد في قول , وإن كان المشهور عنهما تحريمه , إذ الأصل أن ما حرم استعماله , حرم اتخاذه كآلات الملاهي).
قال موفق الدين في "المغني" (1/ 59): (ويحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة. وحكي عن الشافعي أن ذلك لا يحرم ; لأن الخبر إنما ورد بتحريم الاستعمال , فلا يحرم الاتخاذ , كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير. ولنا , أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال , كالطنبور , وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا , فإنها تباح للنساء , وتباح التجارة فيها , ويحرم استعمال الآنية مطلقا في الشرب والأكل وغيرهما ; لأن النص ورد بتحريم الشرب والأكل , وغيرهما في معناهما. ويحرم ذلك على الرجال والنساء ; لعموم النص فيهما , ووجود معنى التحريم في حقهما , وإنما أبيح التحلي في حق المرأة ; لحاجتها إلى التزين للزوج , والتجمل عنده , وهذا يختص الحلي , فتختص الإباحة به).
قال تقي الدين في "شرح العمدة" (1/ 115): (وكذلك يحرم اتخاذها في المشهور من الروايتين فلا يجوز صنعتها ولا استصياغها ولا اقتناؤها ولا التجارة فيها لأنه متخذ على الاستعمال فكان كالطنبور وآلات اللهو ولان اتخاذها يدعو إلى استعمالها غالبا فحرم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية).
والراجح طرد الملازمة هنا وتحريم الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه؛ لأنه قد يجر إلى استعمالها فيما حرم.

ثانيا - ألا يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:
قال ابن مفلح في " الفروع" (1/ 103): (يحرم في المنصوص استعمال آنية

اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست