responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 128
الشيء ويحيط به، فالصندوق والمخزن، وكذا الحوض والدار: ظروف، ولا تطلق عليها الآنية، فبينهما عموم وخصوص، فإن كل آنية ظرف، وليس كل ظرف آنية، وأهل اللغة لم يفرقوا بينهما).
الثياب ظروف لجسد من يلبسها، وجلد الميتة ظروف لما بداخلها، وقد ذكر بعض ما يتعلق بثياب الكفار وجلد الميتة من أحكام الطهارة والنجاسة.
وجواب آخر أن يقال أنه ذكر القرن والجلد والشعر ونحوها لكونها مادة تصنيع بعض الآنية، ويكون ذكر ثياب الكفار استطرادا لمناسبة ذكر آنيتهم وهذا أولى من الجواب السابق.

قال: (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما).
ذكر الماتن أنه يباح اتخاذ واستعمال كل الآنية الطاهرة حتى وإن كانت ثمينة أي كثير الثمن، كالمتخذة من جوهر وياقوت وزمرد، ونحو ذلك، واستثنى من ذلك آنية الذهب والفضة وما موه بهما.
وفي كلامه مسائل:

بعض المباحات لا يجوز استخدامها:
ذهب الماتن إلى إباحة اتخاذ واستعمال كل إناء فقال: (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله)، وهذا العموم متعقب بعظم الآدمي وجلده لحرمته، وقد استثناه الماتن في غاية المنتهي.
قال الرحيباني في " مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" ([1]/ 56): (لا يباح اتخاذ، ولا استعمال إناء من (عظم آدمي وجلده)، لحرمته (ولو) كان المُتَّخذ أو المُستعمل (نحو مِيل وقِنديل)، كمِجمرة ومِبخرة، ودواة ومُشط وسكين، وكرسي وسرير، وخفين ونعلين (ولو لأنثى)، لعموم الأخبار، وعدم المخصص. وأما التحلي فأبيح لهن لحاجتهن إليه للزوج وهذا ليس في معناه، (وتصلح طهارة بها)
- أي: الآنية المذكورة بأن يغترف الماء بها) [1].

[1] انظر: شرح منتهى الإرادات (1/ 28)، كشاف القناع (1/ 51)، وغيرهما.
اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست