responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 125
شرحه، والفائق، وابن عبيدان، وغيرهم. قال في مجمع البحرين: هذا قول أكثر الأصحاب.
والوجه الثاني: أنه يتوضأ وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، وهو المذهب قال ابن تميم: هذا أصح الوجهين قال في تجريد العناية: يتوضأ وضوءا واحدا في الأظهر قال في القواعد الأصولية، في القاعدة السادسة عشر: مذهبنا يتوضأ منها وضوءا واحدا، وقدمه في الفروع. ومجمع البحرين. وأطلقهما في القواعد الأصولية في موضع آخر.
ظاهر قوله " توضأ " أنه لا يتحرى، وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وذكر في الرعاية قولا بالتحري، إذا اشتبه الطهور بمائع طاهر غير الماء).

الترجيح:
الراجح بناء على القسمة الثلاثية أنه يتوضأ وضوءا واحدا منهما.
قال ابن قاسم في "حاشيته على الروض المريع" (1/ 96) مرجحا هذا القول: (لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزوم به بنية كونه رافعا، بخلاف الوضوئين فلا يدري أيهما الرافع للحدث؟ قال الخلوتي: ويصح أن يتوضأ وضوءين كاملين بنية واحدة، مع قرب زمنيهما وهذا غير القول الثاني، لأن عليه أن يتوضأ وضوءين بنيتين، فتكون النية الثانية مشكوكا فيها، هل هي بعد الرفع أو لا؟)
وأما الراجح بناء على القسمة الثنائية فله أن يتوضأ بأحد الماءين لأنه يصح رفع الحديث بأيهما.

الفرق بين الاشتباه في الحالتين السابقتين:
قال ابن قدامة في " المغني" (1/ 46): (وفارق ما إذا كان نجسا؛ لأنه ينجس أعضاءه يقينا، ولا يأمن أن يكون النجس هو الثاني، فيبقى نجسا، ولا تصح صلاته).

متى يتحرى:
قال ابن قدامة في " المغني" (1/ 46): فإن احتاج إلى أحد الإناءين للشرب تحرى، فتوضأ بالطهور عنده، وتيمم معه ليحصل له اليقين).

اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست