responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 117
رطل ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. قاله في الرعاية وغيره).
والتعبير بالحجم هو الصحيح لا بالمساحة.
قال إبراهيم بن مفلح في "المبدع" ([1]/ 41): (المراد به: ذراع اليد، صرح به بعضهم).
وقال البهوتي في " كشاف القناع" ([1]/ 43): ((والمراد) بالذراع فيما تقدم (ذراع اليد) أي يد الآدمي المعتدل، وهو أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة. قال القمولي الشافعي وذكر عن الشافعي أنه شبران، وهو تقريب زاد غيره والشبر ثلاث قبضات والقبضة أربع أصابع والإصبع ست شَعِيرات بطون بعضها إلى بعض).
وطول الذراع من طرف الْمرْفق إِلَى طرف الإصبع الْوُسْطَى [1].
وقد ذكر صاحب المكاييل والموازين الشرعية أن الذراع عند الحنابلة يساوي
834 ,61 من السنتيمترات.
وعليه فيكون حجم القلتين يساوي ذراع وربع × 834 ,61 سنتيمتر × 3 فينتج 231.9 سم3 تقريبا.
أي هو حجم مكعب طول ضلعه 3 ,77 سم تقريبا ناتج من ضرب ذراع وربع × 834 ,61 سنتيمتر.

الشك والاشتباه في المياه:
قال: (فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، وإن شك في كثرته فهو نجس. وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله).
قوله: (فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه) هل يدخل فيه الماء الذي لا يشق نزحه ووقع فيه بول وعذرة الآدمي المائعة؟

[1] انظر المطلع (ص/40)، المعجم الوسيط (ص/311).
اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست