responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 116
وقد ذكر البهوتي في " شرح منتهى الإرادات" (1/ 25): أن الرِّطْل القدسي: ثمانمائة درهم.
والسبعان والنصف سبع هما خمسة أجزاء من أربعة عشر جزاء من الرطل.
ويكون مقدارهما بالدراهم يساوي 800 × 5 مقسوما على 14 يساوي 7 ,285 درهم.
والثمانون رطل بالقدسي يساوون 80 × 800 يساوي 64000 درهم.
وعليه فالقلتين بالقدسي هما 7 ,64285 درهما.
وسبق وأن ذكرنا أن الدرهم عند الحنابلة يساوي 975 ,2 من الجرامات.
فينتج أن القلتين بالقدسي هما 7 ,64285 درهما بالقدسي × 975 ,2 جراما فيكون الناتج تقريبا 191250 جرام أي 250 ,191 كيلوجرام وهي نفس النتيجة السابقة.

هل هذا التقدير تحديدا أم تقريبا؟
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 69) بعد أن ذكر تقدير القلتين بالرِّطْل: ((وهل ذلك تقريب، أو تحديد؟ على وجهين) أحدهما: أنه تقريب. وهو المذهب، جزم به في العمدة، والوجيز، والمنور، والتسهيل، وغيرهم، وقدمه في الفروع، وابن تميم، والرعاية الصغرى، وغيرهم، وصححه في المغني، والشرح، ومجمع البحرين، والفائق، وابن عبيدان، وشرح ابن رزين، وغيرهم. قال في الكافي: أظهرهما أنه تقريب. واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره. والوجه الثاني: أنه تحديد، اختاره أبو الحسن الآمدي. قال ابن عبيدان: وهو اختيار القاضي. قال الشارح: وهو ظاهر قول القاضي ... ).

فائدة الخلاف:
وقال أيضا: (وفائدة الخلاف في أصل المسألة: أن من اعتبر التحديد لم يعف عن النقص اليسير، والقائلون بالتقريب يعفون عن ذلك).

حجمهما:
قال: (ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا).
قال المرداوي في " الإنصاف" (1/ 68): (مساحة القلتين إذا قلنا إنهما خمسمائة

اسم الکتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست