اسم الکتاب : شرح العمدة - كتاب الصلاة المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 96
مسألة: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء).
في هذا الكلام فصول.
الأول: أن الآذان مشروع للصلوات الخمس بالكتاب وهو قوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً} الصلاة هنا هي الصلاة المعهودة وهي الخمس لأن الله سبحانه اخبر عن ندائهم إلى الصلاة لأنهم كانوا ينادون إلى الخمس وقد قال في الجمعة {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} وقوله سبحانه: {وَمَنْ أحسن قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إلى اللَّهِ} وقوله تعالى: {وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ} وفي السنة المتواترة أنه كان ينادى للصلوات الخمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة وعملها المتوارث خلفا عن سلف.
وأول ما شرع الآذان عن رؤيا عبد الله بن زيد كما سنذكره أن شاء الله تعالى وقد رضي ذلك واقرهم حيث أنزل به كتابه وقال بعض العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فرضت عليه الصلوات الخمس قد أمر بالآذان في السماء وأذن بعض الملائكة ولم يظهره في مكة من أجل الكفار فلما احتاجوا إليه في المدينة وكان من رؤيا عبد الله بن زيد ما كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تأذين الملك فقال أنها لرؤيا حق أن شاء الله تعالى وروى النجاد بإسناده عن العلاء قال قلت لابن الحنفية كنا نحدث أن الآذان رؤيا رآها رجل من الأنصار ففزع وقال عمدتهم إلى أحسن دينكم فزعمتم أنه
اسم الکتاب : شرح العمدة - كتاب الصلاة المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 96