اسم الکتاب : شرح العمدة - كتاب الصلاة المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 111
صنفه في الرد على من صاح عند الآذان الصلاة الإقامة وعن مجاهد قال كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر فقال اخرج بنا فإن هذه بدعة" رواه أبو داود في سننه وعن مجاهد قال لما قدم عمر مكة فأذن أبو محذورة ثم أتى عمر فقال الصلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة حي على الفلاح قال عمر: "أما كان في دعائك الذي دعوتنا إليه أولا ما كفاك حتى تأتينا ببدعة تحدثها لنا" رواه سعيد وابن بطة وهذا كله إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول فإن لم يكن الإمام أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول فلا ينبغي أن يكره تنبيهه لما تقدم عن بلال " أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الفجر بعد الآذان فقيل أنه نائم فقال الصلاة خير من النوم" قال ابن عقيل فإن تأخر الإمام الأعظم أو إمام الحي أو أماثل الجيران فلا بأس أن يمضي إليه منبه يقول له قد حضرت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصده بلال ليؤذنه بالصلاة وهو مريض فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس وذكر احتمال أن نداء الأمراء ليس ببدعة
اسم الکتاب : شرح العمدة - كتاب الصلاة المؤلف : ابن تيمية الجزء : 1 صفحة : 111