responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العمدة - كتاب الصلاة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 103
وإلا فلا وهل تستحب لها الإقامة على روآيات اشهرها لا تستحب لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال المرأة لا تؤم ولا تؤذن ولا تنكح ولا تشهد النكاح ولان الإقامة في الجملة مظنة رفع الصوت فلم تستحب لها كالآذان ولأنه لم يرد به الشرع في المحل فلم تستحب كالزيادة على التلبية.
والأخرى تستحب لما روي عن جابر أنه قيل له أتقيم المرأة قال نعم ذكره ابن المنذر ولأنه ذكر لله فاستحب لها كالتلبية ولان من السلف من يأمرها بالإقامة ويكره لها تركها ففي الإقامة خروج من الخلاف.
والثالثة أنها تخير بين الفعل والترك قال أحمد إذا فعلت فإن شاءت اقتصرت على الإقامة وأن شاءت أذنت وأقامت قال إذا أذن وأقمن فلا بأس وأن لم يفعلن فجائز قال وسئل ابن عمر عن ذلك فغضب وقال أنا أنهي عن ذكر الله تعالى وقد روى النجاد عن

اسم الکتاب : شرح العمدة - كتاب الصلاة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست