responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العمدة - كتاب الطهارة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 303
فَلَوْلَا أَنَّ النَّوْمَ الَّذِي قَدْ لَا يُعْلَمُ مَعَهُ مَا يُقْرَأُ وَالَّذِي قَدْ يَسُبُّ فِيهِ نَفْسَهُ تَبْقَى مَعَهُ طَهَارَتُهُ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ لَمَا عَلَّلَ النَّهْيَ بِخَشْيَةِ السَّبِّ وَالْتِبَاسِ الْقِرَاءَةِ، إِذَا كَانَ الْوُضُوءُ قَدْ بَطَلَ، وَكَذَلِكَ «فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَ: " فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي» وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: («إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ سَاجِدٌ يُبَاهِي اللَّهُ بِهِ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رُوحُهُ عِنْدِي وَهُوَ سَاجِدٌ لِي») فَأَثْبَتَهُ سَاجِدًا مَعَ نَوْمِهِ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَقَدِ اعْتَضَدَ بِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ رَاكِعٌ قَدْ نَامَ فِي رُكُوعِهِ فَقَالَ: (لَا يُضَيِّعُ اللَّهُ رُكُوعَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ نَوْمُكَ فِي رُكُوعِكَ صَلَاةٌ)».
وَرَوَى يَزِيدُ الدَّالَانِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: («لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا

اسم الکتاب : شرح العمدة - كتاب الطهارة المؤلف : ابن تيمية    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست