responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع للشنقيطي - كتاب الطهارة المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 163
ومنه قوله تعالى: {قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [1] أي: مع الله فإلى بمعنى: مع، فيكون قوله تعالى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} أي: مع المرافق.
ثانياً: أن قولهم: " إِن ما بعدَ الغايةِ مُخالف لما قَبْلَها في الحكم " محل نظر فإنّ الغايَة لها حالتان:
الحالة الأولى: أنْ تكون من جنس المُغيّا.
الحالة الثانية: أنْ تكون من غير جنس المُغيّا.
فإن كانت الغاية من جنس المُغيّا دخلت، وإن كانت من غير جنسه لم تدخل.
وتوضيح ذلك: أن المرفقين من جنس اليد؟ لأنّ اليد في الأصل من أطراف الأصابع إلى المنكب، فلما قال: {إِلَى الْمَرَافِقِ} دخلت لأنها من جنس اليدين.
وأما قوله سبحانه: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} الغاية فيه الليل، وهي ليست من جنس المُغيّا، وهو النهار المأمور بصومه، فلم يدخل الليل الذي هو الغاية في المُغيّا لأنها ليست من جنسه.
ثالثاً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في الصحيح أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: [تَوضَّأَ فغسلَ يديْهِ حتى شَرَعَ في العَضُدِ] يعني كاد أن يغسل عضده وهذا يدل على أن المرفقين قد غسلتا من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وبهذا يترجح قول الجمهور رحمهم الله بوجوب غسل المرفقين مع اليدين.

[1] آل عمران، آية: 52.
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع للشنقيطي - كتاب الطهارة المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست