responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع للشنقيطي - كتاب الطهارة المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 136
ومحل الخلاف: إذا كان الوتر بغير الواحدة، والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع، وهو مختلف بحسب إِختلاف أحوال الناس، وليس فيه أمر محدّد.
قوله رحمه الله: [وتَجِبُ التسميةُ في الوُضُوءِ]: بعد أن فرغ رحمه الله من بيان السّواك وأحكامه، شرع في بيان واجبات الوضوء فقال رحمه الله: [وتَجِبُ] الواجب: يطلق في اللغة بمعنين:
الأول: بمعنى الساقط يقال: وجب الشيء إذا سقط، ومنه قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [1] أي سقطت، واستقرت على الأرض، ومنه ما ثبت في الحديث الصحيح: [أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: كان يُصلّي المغربَ إذا وَجَبَتْ] بمعنى سقطت، وغاب قرصها.
والثاني: بمعنى: اللازم تقول: هذا واجب عليك؛ بمعنى: أنه لازم، وحتم، ومنه قول الشاعر:
أطاعتْ بنُوا عوفٍ أَميراً نَهاهُموا ... عَنِ السِّلمِ حتى كَانَ أَولَ واجبِ
أي: أول لازم عليهم أن يفعلوه.
وأما في الإصطلاح فالواجب: (هو ما يُثَابُ فَاعِلُه، ويُعَاقَبُ تَارِكُهُ).
فإذا قال العلماء هذا واجب أي: أنه يلزم المكلف أن يقوم به، فإن فعل ذلك أُثيب، وإن تركه فإنه يعاقب.

[1] الحج، آية: 36.
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع للشنقيطي - كتاب الطهارة المؤلف : الشنقيطي، محمد بن محمد المختار    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست