responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 88
(وما يتعدى نفعه يتفاوت) ، (فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق) ، (وهو أفضل من صدقة على أجنبي) ، (إلا زمن) ، (مجاعة) ، (ثم حج) ، (وعن أنس مرفوعاً: "من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع" قال الترمذي: حسين غريب) ، (قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وأنه نوع منه) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وما يتعدى نفعه يتفاوت) بالكيفية والكمية وبالأحوال والأشخاص (فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق) فيها صدقة وصلة، وذلك أنه في تلك الحال في حاجة: فتدفع إليه، وتزول حاجته وفاقته خير من إنقاذ هذا من الرق، فهو في الحالة الراهنة مضطر، وهذا ألم الرق أسهل عليه من ألم الجوع على هذا. (وهو) أي العتق، (أفضل من صدقة على أجنبي) لعظم نفعه بتخليصه من أسر الرق وأكبر. رجح الأول ما اجتمع فيه أنه محتاج قريب (إلا زمن) غلاء و (مجاعة) فالصدقة مطلقاً أفضل لدعاء الحاجة إليها إذاً، هذا مستثنى.
(ثم حج) بعدما تقدم (وعن أنس مرفوعاً: "من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع" قال الترمذي: حسين غريب) فهذا يؤخذ منه أن طلب العلم مرتبته فوق مرتبة الجهاد، وأنه لا يقدم تطوع الجهاد على طلب العلم أنه في سبيل الله وجهاد.
(قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وأنه نوع منه) وذلك أن الجهاد دفع باطل وسعي في دفعه. ومن ذلك فشو العلم ووجوده في الناس، وهو مما يضر فقده. والجهاد بعضه بالسنان،

اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست