responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 62
(بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة) ، (ويكره مس الحصى) ، (وتشبيك أصابعه) ، (واعتماده على يديه في جلوسه) ، (ولمس لحيته) ، (وكف ثوبه) ، (وإن تثاءب كظم ما استطاع) ، (فإن غلبه وضع يده في فمه) ، (ويكره تسوية التراب) ، (بلا عذر) ، (ويرد المار بين يديه) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"لا صلاة بحضرة الطعام"، وفي الحديث الآخر: "إذا حضر العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب" متفق عليه (بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة) للحديث المتقدم.
(ويكره مس الحصى) ففي الحديث: "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه" (وتشبيك أصابعه) في نفس الصلاة، وفي انتظاره ومشيه إليها، للحديث المتقدم (واعتماده على يديه في جلوسه) يعني يعتمد عليها على الأرض، كما يكره اعتماده بها على خاصرته (ولمس لحيته) لأن هذا من العَبث –يده هذه في شعره- فهذا من العبث المنافي للخشوع، وكل ما كثر العبث صار دليلاً يفيد أن قلبه قد انشغل (وكف ثوبه) ليدَعْ ثيابه تسجد معه. (وإن تثاءب كظم ما استطاع) بقدر ما يقدر (فإن غلبه وضع يده في فمه) يصنع ما ذكر. (ويكره تسوية التراب) يعني الذي يقابل المصلي على الأرض، كونه يواسي الحصباء يجعله متواسي مكروه، وجاء النهي عنه، وتعليله "بأن الرحمة تواجهه" كما تقدم، وهو أيضاً من العبث؛ ففيه الأمران. وجاء في حديث: "واحدة، أودع" (بلا عذر) وهذا كله ما لم يوجد بصفة تفوت الخشوع، فإن وجد مسحه مرة واحدة.
(ويرد المار بين يديه) هذا المشروع أن لا يدع المار. ومرور أحدٍ

اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست