responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 54
(ويأتي بما بقى من صلاته) ، (كما سبق) ، (إلا أنه لا يجهر، ولا يقرأ شيئاً بعد الفاتحة) ، (فإن فعل لم يكره) ، (ثم يجلس) ، (في التشهد الثاني متوركاً يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض) ، (فيأتي بالتشهد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ركبته وصدور قدميه، فيسن ما يسن في حقه حيث كانت السهولة وإلا سقط ذلك؛ بل بعض الأحيان يسقط بعض الواجبات فكيف بالمندوبات. (ويأتي بما بقى من صلاته) يعني بالثالثة أو الثالثة والرابعة (كما سبق) في الركعات قبلها (إلا أنه لا يجهر، ولا يقرأ شيئاً بعد الفاتحة) ولا يزيد على الفاتحة (فإن فعل لم يكره) فإن زاد لم يكره، لحديث أبي سعيد الذي في صحيح مسلم، ولكن الأولى أن لا يزيد والزيادة إنما هي جائزة فقط، والأولى أولى، لحديث أبي قتادة: "وفي الأخريين بفاتحة الكتاب".
(ثم يجلس) بعد فراغه من الثالثة والرابعة (في التشهد الثاني متوركاً يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض) وتكون صفة رجليه غير صفة رجليه في الأول، فهو هنا متورك يعني يفضي بوركه إلى الأرض إحدى رجليه منصوبة وأصابعها إلى القبلة والأخرى مفروشة وكلتاهما خارجتان. والعلماء اختلفوا في موضع الرجلين في الثانية في التورك ومحله: منهم من رأى أنه في كل تشهد يعقبه السلام. والمشهور والمعروف والذي تدل عليه الأحاديث أنه مختص بالأخيرة من ذات التشهدين، تفريقاً بين الجلوسين. ومن السر أن يعلم أنه الأول فلا يسهو. (فيأتي بالتشهد

اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست