responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 230
الأعمال غير الصيام لا أصل له بل هو بدعة) ، (ويكره إفراد رجب بالصوم) ، (وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب) ، (ويكره إفراد الجمعة بالصوم) ، (ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين) ، (ويكره الوصال) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأعمال غير الصيام لا أصل له بل هو بدعة) مثل كحل العينين. وكذا في أحاديث تذكر كالتوسعة على العيال فهو باطل ما له صحة.
ويوم عاشرواء فيه طائفتان تتقابل: الروافض يجعلونه وما قبله يوم حزن. والنواصب يجعلونه يوم عيد. يسمى "عيد العمر" وأهل السنة لا يرون هذا ولا هذا، ولا يميزونه إلا بالصيام. وله مرتبتان: قبل الإسلام كان واجباً صيامه، ثم نسخ وكان سنة.
(ويكره إفراد رجب بالصوم) كونه رجب من أوله إلى آخره ولا يصوم من الشهر الذي قبله أو بعده مكروه، فإن أفطر منه شيئاً ولو يوماً واحداً زالت الكراهة (وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب) .
والاعتمار فيه الذي يفعله بعض أهل الأمصار ما له وجه، إنما الذين يعظمونه أهل الجاهلية، فلا يعظم بذبح ولا صيام. وسواء قصد مشابهتهم أو لا.
(ويكره إفراد الجمعة بالصوم) لأنها عيد الأسبوع، وإن صيم يوم قبله أو بعده زالت الكراهة.
(ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين) للنهي عنه في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود: "لا تقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه" الحديث، (ويكره الوصال) كراهة شديدة وهو أن يصوم يومين فأكثر لا يأكل في الليل ولا

اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست