responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 223
(وإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكيناً) ، (والمريض إذا خاف ضرراً كره صومه للآية) ، (ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً) ، (وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار) ، (أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لما جاء عن ابن عباس في تفسير الآية[1] (وإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكيناً) فلا يجب إلا الإطعام فقط. أما في الصورتين الأوليين فيجب الإطعام، والصيام.
(والمريض إذا خاف ضرراً كره صومه للآية) [2].
(ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً) وصار المشروع في حقه الأسهل والأيسر، كونه يفطر ولا يصوم؛ فإن صام فهو مكروه في حقه.
(وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار) أسفته الريح أو من دقيق يقلبه أو يكيله أو من طعام لم يفسد صومه؛ لأن هذه أشياء في التحرز منها حرج، وهذه الشريعة بعيدة عن الحرج؛ بل هي شريعة اليسر. (أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر) وكذلك إذا تمضمض فدخل إلى حلقه ماء من غير قصد لم يفطر.

[1] ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً.
[2] {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} لما في ذلك من المشقة عليهما فيفطر ويقضي.
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست