اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 212
(فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد) ، (واستحب أحمد تنقية الطعام) ، (وحكاه عن ابن سيرين) ، (ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا بد من صاع من بر ... الخ. هذه الخمسة أصول أيها أخرج من واحد كفى (فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد) إذا لم يجد في البلد شيئاً لكن يوجد رز، دخن، دخن أو غيره. فيخرج صاعاً يقام الآخر مقامها في القوت. (واستحب أحمد تنقية الطعام) يعني من جميع ما يخالطه من غيره (وحكاه عن ابن سيرين) وذلك أنها زكاة الفريضة وهي عن البدن، وتنقيته أنقى للدين وأصفى له (ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه) ويدفع فطرة عشرة إلى إنسان واحد، أو إنسان واحد يعطي عشرة، ليس مثل الكفارة، لم يرد دليل يخالف ما ذكر هنا، وإذا لم يرد فالأصل الإباحة.
بابُ إخْراج الزّكاة
(لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه) ، (إلا لغيبة الإمام، أو المستحق) ، (وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر) ، (قحط) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ إخْراج الزّكاة
(لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه) للأمر: "وآتوا الزكاة" والأمر إذا أطلق صار على الفور. (إلا لغيبة الإمام، أو المستحق) فغيبة الإمام أو المستحق عذر، وهذا تأخير لعذر. (وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر) ولا يعجل قبضها (قحط) لجدب،
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 212