responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 208
السيف) ، (وحلية المنطقة) ، (لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة) ، (ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه) ، (ويحرم تشبه رجل بامرأة) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السيف) وهو ما كان على رؤوس القبضة (وحلية المنطقة) وهي مثل الحياصة (لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة) هذا دليل المسألة.
(ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه) لقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة "هذان -الذهب والحرير- حل للإناث من أمتي وحرم على ذكورها" أبيح للمرأة لتحصل به الحظوة عند زوجها، وهو مختص بما جرت به العادة، لأن الأصل المنع، وإنما أبيح للحاجة، بقدر الحاجة.
(ويحرم تشبه رجل بامرأة) لما في الحديث: "من لعن المتشبهين من الرجل بالنساء والمترجلات من النساء" "والمتشبهين من الرجل بالنساء من المخنثين وغيرهم"[1] وما ذاك إلا أنه إخراج للميزة التي ميز أحدهما به عن الآخر، لتشبه الكامل بالناقص، والعكس.

1 "لعن الله المتشبهات من النساء بالرجل والمتشبهين من الرجل بالنساء" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي عباس.
"لعن الله المخنثين من الرجل والمترجلات من النساء" رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي عن ابن عباس. هذا لفظ الحديثين.
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست