responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 200
إلى ثلاثمائة. ففيها أربع شياه) ، (ثم في كل مائة شاة) ، (ولا يؤخذ تيس) ، (ولا هرمة) ، (أي كبيرة) ، (ولا ذات عوار أي عيب) ، (ولا الربى وهي التي لها ولد تربيه) ، (ولا حامل) ، (ولا السمينة) ، (لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خياره ولم يأمركم بشره" رواه أبو داود) ، (والخلطة في المواشي) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلى ثلاثمائة. ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة) لما في حديث أنس في كتاب الزكاة[1].
(ولا يؤخذ تيس) ذكر الماعز (ولا هرمة أي كبيرة) كبيرة السن، يعني التي كبر سنها جداً (ولا ذات عوار أي عيب) بأي عيب من العيوب، وهو العيب المانع من الإجزاء في الأضحية، إلا أن كان الكل كذلك، كلهن جرب، أو مجادير، أو عرج، أو ... أو ... (ولا الربى وهي التي لها ولد تربيه) لحاجة ولدها إليها في التربية؛ فإن أخذها وإياه ظلم، وأخذها دونه إما أن يموت أو ينقص نقصاً ظاهراً. (ولا حامل) لا تؤخذ الحامل لتشوف صاحب المال إلى نتاجها قريباً (ولا السمينة ولا خيار المال) لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإياك وكرائم أموالهم"، (لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خياره ولم يأمركم بشره" رواه أبو داود) ولهذا الحديث أيضاً.
(والخلطة في المواشي) خاصة: سواء خلطة أعيان: بأن كان مشاعاً بأن يكون لكل نصف ونحوه، أو خلطة أوصاف: بأن تميز ما

[1] أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست