responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 198
(وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين) ، (وفي ست وسبعين بنتا لبون) ، (وفي إحدى وتسعين حقتان) ، (وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون) ، (ثم تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) ، (فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عندها قوة على طرقه إياها. وسميت حقة لاستحقاقها أن تركب ولأن يطرقها الفحل. وهذا هو الواجب في هذا العدد إلى أن تبلغ ستين (وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين) ودخلت في الخامسة، وهذا أعلا سن يجب في الإبل. وسميت جذعة لأنها تجذع إذا ألقت سناً من الرباعي. وهذا هو الواجب فيها إلى أن تبل خمساً وسبعين (وفي ست وسبعين بنتا لبون) اثنتان أنثيان. وعرفت سنها فيما سبق. وهذا هو الواجب فيها إلى تسعين (وفي إحدى وتسعين حقتان) إجماع في جميع ما تقدم من الإبل، لصحة السنة بذلك، وصراحتها، وعدم حصول ووقوع ما يعتل به معتل. وهذا هو الواجب فيها إلى أن تبلغ مائة وعشرين (وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون) هذا هو الواجب فيها إلى مائة وتسع وثلاثين لحديث الصدقات الطويل الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) تستقر الفريضة على حد لا يختلف، فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا (فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق،

اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست