responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 158
(يبتدأ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة) ، (والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق) ، (ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(يبتدأ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة) التكبير ينقسم إلى مطلق، ومقيد. فالمطلق له زمانان. أحدهما: بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. والثاني: ما يتعلق بعيد النحر، وابتداؤه من استهلال شهر الحج. والمقيد ما قيد بأدبار الصلوات فقط.
(والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق) قسم من الزمن مشترك بين المطلق والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة مجتمع فيه المطلق والمقيد. وهذا الابتداء في حق غير المحرم. أما المحرم فبتداؤه من ظهر يوم النحر؛ لأنه مشتغل بالتلبية، والتلبية أخص من التكبير؛ إذا التكبير مشترك بين الحجاج وغيرهم. إلا أنا نعرف أنه مشروع في حق المحرم التكبير أيضاً، وفي حديث أنس: "أنه كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر ولا ينكر عليه". وصفة التكبير شفعاً: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وجاء عن السلف فيما يظهر جنس الإتيان بالوتر. (ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر) [1].

[1] لحديث: "ما من أيام العمل فيهن أحب لله تعالى من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء".
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست