responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 152
(ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. صححه الترمذي) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. صححه الترمذي) هذا حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول إلى غيره".

بابُ صَلاة العيدَيْن
(إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ صَلاة العيدَيْن
في الحديث: " الفطر والأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام" فالأعياد الزمانية السنوية ليس لأهل الإسلام إلا هي، وهي عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق. ثم الأعياد المكانية ما فيه إلا يوم عرفة والمشاعر، وما عدا ذلك فهو من أسباب الشرك ومحرم.
و"صلاة العيدين" هي صلاة عيد الأضحى، وعيد الفطر. كل منهما فرض كفاية. وفيه قول: أنها فرض عين، ويستشهد له بالأمر بخروج العواتق وذوات الخدور، بل حتى الحيض اللاّتي ليس من شأنهن الخروج.
(إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم) أول وقتها بارتفاع الشمس قيد رمح في منظر الناظر، وآخر وقت صلاة العيد زوال الشمس وهو دخول وقت الظهر، فإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يصلونها من الغد لخروج وقت العيد بزوال الشمس يوم

اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست