responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 142
بابُ صَلاةِ الجُمْعَة
(وهي فرض عين) ، (على كل مسلم) ، (بالغ) ، (عاقل) ، (ذكر) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ صَلاةِ الجُمْعَة
اشتقاقها من الجمع، سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير. وقيل: لأن الله جمع فيها خلق آدم وتم في هذا اليوم. وفضل هذا اليوم مشهور معلوم من النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: "ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة" الحديث. ثم هذا اليوم له مزايا وخصائص عظيمة عديدة (وهي فرض عين) كما أن الظهر والعصر فرض عين؛ بل هذا الفرض آكد من سائر بقية فروض اليوم (على كل مسلم) هذا قيد يخرج الكافر فإنها غير واجبة عليه الجمعة، ولا الصلاة بمعنى أنها لا تصح منه ولا يقضيها إذا أسلم، لا بمعنى أنهم لا يعاقبون على تركها كما يُعاقبون على كفرهم؛ فإن الواحد منهم إذا أسلم لا يطالب ولا يلزمه قضاء ما تركه في كفره؛ لأنه مطالب أوّلاً بالتوحيد، فإن لم يحصل منه التوحيد فإنه لا يصح منه ما عداه (بالغ) فلا تجب على الصبي لعدم تكليفه. (عاقل) فلا تجب على مجنون لفقده العقل، ولا تصح منه. المجنون جنوناً مطبقاً مطلقاً. والذي يخنق لا يجب عليه فعلها إذا لم يفق ويدرك من الوقت شيئاً لا من أوله ولا من آخره ولا من وسطه، والجمعة كذلك. فالعقل شرط للصحة والوجوب، والتمييز شرط للوجوب وليس بشرط للصحة، (ذكر) لأن المرأة شأنها الاستتار وعدم البروز في الغالب من أمرها، والبروز إنما

اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست