responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 131
(وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف) ، (وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع) ، (ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين) ، (قال ابن مسعود لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، رواه الشافعي بإسناد ثقات) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف) إذا كان في المسجد واحد، (وكذ لو لم يرً أحدهما إذا سمع التكبير كالمشاهدة) وإن لم يره ولم ير من وراءه صحت إذا سمع التكبير لحصول الاقتداء بالسماع، لأنهم في موضع الجماعة فاكتفى بما يحصل به الاقتداء وهو السماع ولم يحتج إلا رؤية الإمام، ورؤية من وراءه؛ لأنهم في موضع العبادة وهو واحد. (وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع) ثم عدم اتصال الصفوف: بأن يكون بينهما مكان صف هذا أحد الأقوال. وقيل: أكثر من ذلك. ثم هذا فيه الخلاف. والقول الآخر تصح.
(ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين) إذا كان الارتفاع ذراعاً فأكثر بخلاف ما دون ذلك فإنه لا يكره، لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر فيركع عليه وإذا أراد السجود نزل. (قال ابن مسعود لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، رواه الشافعي بإسناد ثقات) لحديث: "إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم" فالجمع بين هذا الحديث وبين صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر أن العلو إذا كان

اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست