اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 115
(خمسة) ، (بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) ، (وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح) ، (وعند قيامها حتى تزول) ، (وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب) ، (وبعد ذلك حتى تغرب) ، (ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفعل النذورات) ، (وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(خمسة) ويقال: ثلاثة إن جعل قبل الطلوع وبعده واحد. والذي بعد العصر واحد. فهو اصطلاح. فالحاصل أنه من حين يطلع الفجر لا يتطوع إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح. وما قبل الفجر بعضهم يعده سادساً وبعضهم لا يعده لأنها تفعل فيه الراتبة. فالذي هو وقت النهي بكل حال هو (بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) ، (وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح) في نظر الرائي. الرمح المتوسط؛ فإن من الرماح ما هو معروف الطول، ومنها ما هو معروف القصر. والمعروف عند أهل العلم أن الاعتبار بالمتوسط (وعند قيامها حتى تزول) وهذا الوقت قصير بالمرة (وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب) وفي بعض روايات الحديث حتى تتضيف (وبعد ذلك حتى تغرب) إذا اقتربت إلى الغروب. ويجمعها أنها كلها أوقات نهي، ويفرقها أن بعضها يفعل فيها بعض، فإن النهي في الثلاثة أبلغ هذا مأخوذ من الأحاديث، (ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفعل النذورات) وركعتي الطواف وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. ومن فائدة التقسيم تفعل الصلاة الفرض قضاء الخ (وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين) ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ما بعد العصر إلى الغروب؛ بخلاف ما بعد طلوعها وعند قيامها وتضيفها لا يصلي على الجنازة.
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 115