اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 110
(ولا يصح التطوع من مضطجع) ، (وتسن صلاة الضحى) ، (ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال) ، (وفعلها إذا اشتد الحر أفضل) ، (وهي ركعتان) ، (وإن زاد فحسن) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره" (ولا يصح التطوع من مضطجع) [1].
صلاة الضحى
(وتسن صلاة الضحى) صلاة الضحى سنة، والأحاديث بها معروفة كثيرة.
(ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال) لها وقت في الأول، والآخر. فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح فهو أوله، وآخره إلى قبل الزوال بقليل. أما قبل الطلوع فمنهي عنها في هذا الوقت، وكذا عند قيامها منهي عنه، فما بين الطرفين هو الوقت. (وفعلها إذا اشتد الحر أفضل) يعني إذا ارتفع الضحى أولى وأفضل، لحديث: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" وارماضها هو أن تلجأ إلى الظل. (وهي ركعتان) لحديث أبي هريرة: "وركعتي الضحى" وأما غيرها فليس فيه إلا أحاديث فيها ذكر أعداد، (وإن زاد فحسن) لحديث أم هانئ[2] فقوله: "وإن زاد فحسن" ظاهر هذه العبارة أنه إذا زاد على ذلك حتى عشر فحسن. [1] وفاقاً لأبي حنيفة ومالك. ونقل ابن هانئ صحته اختاره بعضهم وفاقاً للشافعي رواه الترمذي عن الحسن. (الروع ج1 ص 565) . [2] لأنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يوم الفتح ضحى (فروع ج1/567) .
اسم الکتاب : شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة أو العبادات (الصلاة، الزكاة، الصيام) المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 110