responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 629
الصِّغَارَ وَحَمْلَ امْرَأَتِهِ) لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِمْ تَبَعًا لَهُ. وَ (لَا) يُحْرِزُ امْرَأَتَهُ (وَهِيَ) لِأَنَّهَا لَا تَتْبَعُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهَا كَغَيْرِهَا (وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ) أَيْ الزَّوْجِ الْمُسْلِمِ (بِرِقِّهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ ; لِأَنَّ مَنْفَعَةَ النِّكَاحِ لَا تَجْرِي مَجْرَى الْأَمْوَالِ. بِدَلِيلِ عَدَمِ ضَمَانِهَا بِالْيَدِ وَعَدَمِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَنْهَا.
(وَإِنْ نَزَلُوا) أَيْ أَهْلُ الْحِصْنِ (عَلَى حُكْمِ) رَجُلٍ (مُسْلِمٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ عَدْلٍ مُجْتَهِدٍ فِي الْجِهَادِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا فِي كُلِّ الْأَحْكَامِ (وَلَوْ) كَانَ (أَعْمَى) جَازَ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ رَأْيُهُ وَمَعْرِفَةُ الْمَصْلَحَةِ بِهِ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ (أَوْ) كَانَ الْمَنْزُولُ عَلَى حُكْمِهِ (مُتَعَدِّدًا) كَرَجُلَيْنِ فَأَكْثَرَ (جَازَ) وَيَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِمْ مَا اجْتَمَعَا أَوْ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ (وَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْمَنْزُولُ عَلَى حُكْمِهِ (الْحُكْمُ بِالْأَحَظِّ لَنَا) مِنْ قَتْلٍ أَوْ رِقٍّ أَوْ مِنْ فِدَاءٍ (وَيَلْزَمُ) حُكْمُهُ (حَتَّى بِمَنٍّ) عَلَيْهِمْ كَالْإِمَامِ. وَلَمَّا حَاصَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي قُرَيْظَةَ رَضُوا بِأَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ. فَأَجَابَهُمْ لِذَلِكَ. فَحَكَمَ فِيهِمْ بِقَتْلِ مُقَاتِلَتِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيِّهِمْ.
(وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ قَتْلُ مَنْ) حَكَمَ مَنْزُولٌ عَلَى حُكْمِهِ (بِرِقِّهِ) لِأَنَّ الْقَتْلَ أَشَدُّ مِنْ الرِّقِّ. وَفِيهِ إتْلَافُ الْقِيمَةِ عَلَى الْغَانِمِينَ (وَلَا) لِلْإِمَامِ (رِقُّ مَنْ حَكَمَ) مَنْزُولٌ عَلَى حُكْمِهِ (بِقَتْلِهِ) لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِمَّنْ يُخَافُ بِبَقَائِهِ نِكَايَةُ الْمُسْلِمِينَ وَدُخُولُ الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ (وَلَا) لِلْإِمَامِ (رِقُّ وَلَا قَتْلُ مَنْ حَكَمَ) مَنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ (بِفِدَائِهِ) لِأَنَّهَا أَشَدُّ مِنْهُ. فَلَا يُجَاوِزُ الْأَخَفَّ مِمَّا حُكِمَ بِهِ إلَى الْأَثْقَلِ ; لِأَنَّهُ نَقْضٌ لِلْحُكْمِ بَعْدَ لُزُومِهِ (وَلَهُ) أَيْ الْإِمَامِ (الْمَنُّ مُطْلَقًا) أَيْ عَلَى مَنْ حُكِمَ بِقَتْلِهِ أَوْ بِرِقِّهِ أَوْ فِدَائِهِ ; لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ الثَّلَاثَةِ. فَإِذَا رَآهُ الْإِمَامُ مَصْلَحَةً جَازَ لَهُ فِعْلٌ ; لِأَنَّ نَظَرَهُ أَتَمُّ (وَ) لِلْإِمَامِ (قَبُولُ فِدَاءٍ مِمَّنْ حَكَمَ) مَنْزُولٌ عَلَى حُكْمِهِ (بِقَتْلِهِ أَوْ رِقِّهِ) لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْهُمَا. وَهُوَ نَقْضٌ لِلْحُكْمِ بِرِضَا مَحْكُومٍ لَهُ. وَذَلِكَ حَقٌّ لِلْإِمَامِ. فَإِذَا رَضِيَ بِتَرْكِهِ إلَى غَيْرِهِ جَازَ لَهُ.
(وَإِنْ أَسْلَمَ مَنْ حَكَمَ) مَنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ (بِقَتْلِهِ أَوْ سَبْيِهِ) أَيْ رِقِّهِ (عُصِمَ دَمُهُ فَقَطْ) دُونَ مَالِهِ وَذُرِّيَّتِهِ. لِأَنَّهُمَا صَارَا بِالْحُكْمِ بِقَتْلِهِ مِلْكًا لِلْمُسْلِمِينَ. فَلَا يَعُودَانِ إلَيْهِ بِإِسْلَامِهِ. وَأَمَّا دَمُهُ فَأَحْرَزَهُ بِإِسْلَامِهِ (وَلَا يُسْتَرَقُّ) لِأَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَهُ. فَلَمْ يُحَزْ، كَمَا لَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ قُدْرَةٍ عَلَيْهِ (وَإِنْ سَأَلُوا) أَيْ أَهْلُ الْحِصْنِ الْأَمِيرَ (أَنْ يُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى لَزِمَهُ أَنْ يُنْزِلَهُمْ، وَيُخَيَّرَ فِيهِمْ كَأَسْرَى) لِأَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى، وَالنَّهْيُ عَنْهُ أَجَابَ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ بِأَنَّهُ لِاحْتِمَالِ نُزُولِ وَحْيٍ بِمَا يُخَالِفُ مَا حَكَمَ بِهِ. وَقَدْ أُمِنَ ذَلِكَ بِمَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَلَوْ كَانَ بِهِ) أَيْ الْحِصْنِ (مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ) كَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى (فَبَذَلَهَا لِعَقْدِ الذِّمَّةِ

اسم الکتاب : شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست