responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 564
[بَابُ صَيْدِ الْحَرَمَيْنِ وَنَبَاتُهُمَا]
أَيْ حُكْمُ ذَلِكَ (وَحُكْمُ صَيْدِ حَرَمِ مَكَّةَ حُكْمُ صَيْدِ الْإِحْرَامِ) فَيَحْرُمُ حَتَّى عَلَى مُحَلٍّ إجْمَاعًا لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» الْحَدِيثَ، وَفِيهِ «وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ بَرِّيَّهُ بِالْجَزَاءِ نَصًّا، لِمَا سَبَقَ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَيَدْخُلُهُ الصَّوْمُ، كَصَيْدِ الْإِحْرَامِ وَصَغِيرٌ وَكَافِرٌ كَغَيْرِهِمَا (حَتَّى فِي تَمَلُّكِهِ) فَلَا يَمْلِكُهُ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ إرْثٍ (إلَّا أَنَّهُ) أَيْ الْحَرَمَ (يَحْرُمُ صَيْدُ بَحْرِيِّهِ) أَيْ الْحَرَمِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ (وَلَا جَزَاءَ فِيهِ) أَيْ صَيْدِ بَحْرٍ بِالْحَرَمِ لِعَدَمِ وُرُودِهِ

(وَإِنْ قَتَلَ مُحِلٌّ مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ أَوْ جُزْئِهِ) ضَمِنَهُ لِعُمُومِ «وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» وَتَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَظْرِ وَ (لَا) يَضْمَنُهُ مُحِلٌّ قَتَلَهُ إنْ كَانَ بِالْحَرَمِ (غَيْرُ قَوَائِمِهِ) أَيْ الصَّيْدِ (قَائِمًا) كَذَنَبِهِ وَرَأْسِهِ ; لِأَنَّهُ إذَا كَانَ قَائِمًا فِي الْحِلِّ بِقَوَائِمِهِ الْأَرْبَعِ لَمْ يَكُنْ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ، كَشَجَرَةٍ أَصْلُهَا بِالْحِلِّ وَأَغْصَانُهَا بِالْحَرَمِ وَإِنْ كَانَ رَأْسُهُ أَوْ ذَنَبُهُ بِالْحَرَمِ وَهُوَ غَيْرُ قَائِمٍ فَقَتَلَهُ (بِسَهْمٍ أَوْ كَلْبٍ) أَوْ غَيْرِهِمَا ضَمِنَهُ، تَغْلِيبًا لِلْحَظْرِ (أَوْ قَتَلَهُ) أَيْ الصَّيْدَ (عَلَى غُصْنٍ فِي الْحَرَمِ وَلَوْ أَنَّ أَصْلَهُ فِي الْحِلِّ) ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ فِي الْحَرَمِ (أَوْ أَمْسَكَهُ) أَيْ الصَّيْدَ (بِالْحِلِّ فَهَلَكَ فَرْخُهُ) بِالْحَرَمِ (أَوْ) هَلَكَ (وَلَدُهُ بِالْحَرَمِ ضَمِنَهُ) لِأَنَّهُ تَلِفَ بِسَبَبِهِ
(وَإِنْ قَتَلَهُ) أَيْ الصَّيْدَ (فِي الْحِلِّ مُحِلٌّ بِالْحَرَمِ وَلَوْ) كَانَ الصَّيْدُ (عَلَى غُصْنٍ) فِي هَوَاءِ الْحِلِّ (أَصْلُهُ) أَيْ الْغُصْنِ (بِالْحَرَمِ بِسَهْمٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لَمْ يَضْمَنْ أَوْ أَمْسَكَهُ) أَيْ الصَّيْدَ حَلَالٌ (بِالْحَرَمِ فَهَلَكَ فَرْخُهُ) فِي الْحِلِّ (أَوْ) هَلَكَ (وَلَدُهُ بِالْحِلِّ) لَمْ يَضْمَنْ ; لِأَنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْحِلِّ (أَوْ أَرْسَلَ) حَلَالٌ (كَلْبَهُ مِنْ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ بِهِ) أَيْ الْحِلِّ (فَقَتَلَهُ) أَيْ الصَّيْدَ الَّذِي كَانَ بِالْحِلِّ فِي الْحَرَمِ (أَوْ) قَتَلَ (غَيْرَهُ) أَيْ الَّذِي أَرْسَلَ عَلَيْهِ الْكَلْبَ (فِي الْحَرَمِ) لَمْ يَضْمَنْ (أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَهْمِهِ) بِأَنْ رَمَى مُحِلٌّ بِهِ صَيْدًا بِالْحِلِّ (فَشَطَحَ) السَّهْمُ (فَقَتَلَ) صَيْدًا (فِي

اسم الکتاب : شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست