responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 265
(جَاهِلًا) الْحُكْمَ (أَوْ نَاسِيًا) لِلْعُذْرِ (وَيَعْتَدُّ) مَنْ لَمْ يَرْجِعْ لِيَأْتِيَ بِمَا سَبَقَ بِهِ إمَامَهُ مَعَهُ سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا (بِهِ) أَيْ: بِمَا سَبَقَهُ بِهِ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ (وَالْأَوْلَى) لِمَأْمُومٍ (أَنْ يَشْرَعَ فِي أَفْعَالِهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ (بَعْدَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ، لِحَدِيثِ «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» . . إلَخْ وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا:

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَعَ الْمَأْمُومُ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِمَّا كَانَ فِيهِ (فَإِنْ وَافَقَهُ) فِي أَفْعَالِهَا (كُرِهَ) لَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ تَبْطُلْ بِهِ صَلَاتُهُ (وَإِنْ كَبَّرَ) مَأْمُومٌ (لِإِحْرَامٍ مَعَهُ) أَيْ: مَعَ إمَامِهِ، لَمْ تَنْعَقِدْ (أَوْ) كَبَّرَ لِإِحْرَامٍ (قَبْلَ إتْمَامِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ (لَمْ تَنْعَقِدْ) صَلَاةُ مَأْمُومٍ وَلَوْ سَاهِيًا لِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِإِحْرَامِهِ بَعْدَ إحْرَامِهِ وَقَدْ فَاتَهُ.

(وَإِنْ سَلَّمَ) مَأْمُومٌ (قَبْلَهُ) أَيْ: إمَامِهِ (عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ) لِلْمَأْمُومِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، لِأَنَّهُ تَرَكَ فَرْضَ الْمُتَابَعَةِ عَمْدًا (أَوْ) سَلَّمَ مَأْمُومٌ قَبْلَهُ (سَهْوًا وَلَمْ يُعِدْهُ) أَيْ: السَّلَامَ (بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ إمَامِهِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ إمَامِهِ.
وَإِنْ لَمْ يُعِدْهُ بَعْدَهُ فَقَدْ تَرَكَ فَرْضَ الْمُتَابَعَةِ.
(وَ) إنْ سَلَّمَ مَأْمُومٌ (مَعَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ فَإِنَّهُ (يُكْرَهُ) لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ سَلَّمَ الْأُولَى عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنْهَا وَالثَّانِيَةَ كَذَلِكَ جَازَ، وَالْأَوْلَى إنْ سَلَّمَ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنْ التَّسْلِيمَتَيْنِ.

(وَلَا يَضُرُّ سَبْقُ) مَأْمُومٍ إمَامَهُ (بِقَوْلِ غَيْرِهِمَا) أَيْ: غَيْرِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ كَسَبْقِهِ بِالْقِرَاءَةِ، أَوْ التَّشَهُّدِ.

وَلَا يُكْرَهُ (وَإِنْ سَبَقَ) مَأْمُومٌ إمَامَهُ (بِرُكْنِ) الرُّكُوعِ (بِأَنْ رَكَعَ) مَأْمُومٌ (وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ عَالِمًا عَمْدًا بَطَلَتْ نَصًّا لِأَنَّهُ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ كَامِلٍ، هُوَ مُعْظَمُ الرَّكْعَةِ فَبَطَلَتْ كَمَا لَوْ سَبَقَهُ بِالسَّلَامِ (أَوْ) سَبَقَهُ (بِرُكْنَيْنِ بِأَنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ (وَهَوَى إلَى السُّجُودِ قَبْلَ رَفْعِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ (عَالِمًا) تَحْرِيمَ ذَلِكَ (عَمْدًا) غَيْرَ سَاهٍ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ، كَاَلَّتِي قَبْلَهَا وَأَوْلَى.
وَمَا دَامَ فِي رُكْنٍ لَمْ يُعِدْ سَابِقًا حَتَّى يَتَخَلَّصَ مِنْهُ فَإِذَا رَكَعَ وَرَفَعَ فَقَدْ سَبَقَ بِالرُّكُوعِ لِأَنَّهُ تَخَلَّصَ مِنْهُ بِالرَّفْعِ وَلَمْ يَحْصُلْ السَّبَقُ بِالرَّفْعِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّصْ مِنْهُ فَإِذَا هَوَى إلَى السُّجُودِ فَقَدْ تَخَلَّصَ مِنْ الْقِيَامِ وَحَصَلَ السَّبَقُ بِرُكْنَيْنِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ.
(وَ) إنْ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ، أَوْ رُكْنَيْنِ (جَاهِلًا، أَوْ نَاسِيًا بَطَلَتْ الرَّكْعَةُ) الَّتِي وَقَعَ السَّبْقُ بِهَا (إنْ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ) أَيْ: بِمَا سَبَقَهُ بِهِ (مَعَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ،
وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِحَدِيثِ «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ» فَإِنْ أَتَى بِهِ اُعْتُدَّ لَهُ بِالرَّكْعَةِ وَ (لَا) تَبْطُلُ إنْ سَبَقَ إمَامَهُ (بِرُكْنٍ غَيْرِ رُكُوعٍ) كَقِيَامٍ وَهَوِيٍّ إلَى سُجُودٍ لِأَنَّ الرُّكُوعَ

اسم الکتاب : شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست