responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 82
باب الحيض
قال أحمد: الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة، وأم حبيبة، وحمنة، وفي رواية: حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة. وهو يوجب البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" [1]. وحرم وطؤها قبل الغسل، قال ابن المنذر: هذا كالإجماع. وقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثر الحيض حل وطؤها. الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء محرم بهما. واختلف في الاستمتاع بما بينهما، فذهب إمامنا إلى جوازه، وهو قول عطاء والشعبي والثوري وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح، لحديث: "كان يأمرني فأتّزر ... إلخ" [2]. ولنا: قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} . [3] فتخصيصه يدل على إباحة ما عداه. ولما نزلت، قال صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء غير النكاح". [4] رواه مسلم. فإن وطئها فعليه نصف دينار كفارة، وعنه: ليس عليه إلا التوبة، لأنه سئل عن الحديث فقيل: في نفسك منه شي؟ قال: نعم.
وإذا استحيضت المعتادة، لم تخل من أربعة أقسام: أحدها: أن لا يكون لها تمييز لكون الدم على صفة واحدة، أو أن الذي يصلح للحيض ينقص عن أقله أو يزيد على أكثره، فهذه تجلس أيام عادتها، ثم تغتسل وتتوضأ لوقت كل صلاة

[1] الترمذي: الصلاة (377) , وأبو داود: الصلاة (641) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (655) , وأحمد (6/150, 6/218, 6/259) .
[2] مسلم: الحيض (293) , والترمذي: الطهارة (132) , وأحمد (6/55) , والدارمي: الطهارة (1037) .
[3] سورة البقرة آية: 222.
[4] مسلم: الحيض (302) , والترمذي: تفسير القرآن (2977) , والنسائي: الطهارة (288) والحيض والاستحاضة (369) , وأبو داود: النكاح (2165) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (644) , وأحمد (3/132, 3/246) , والدارمي: الطهارة (1053) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست