responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 778
وفيه حديث شريح في السنن. ونص أحمد فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت إليه هدية: لا يقبلها إلا بنية المكافأة. وإن قال المعزول: كنت حكمت في ولايتي لفلان بحق قُبل، وقيده في الفروع بالعدل.
وقال الشيخ: كتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره. قال: ونظيره أمير الجهاد، وأمين الصدقة، وناظر الوقف. وتسمع البيّنة والدعوى في كل حق لآدمي غير معيّن، كالوقف على الفقراء أو مسجد، قال الشيخ: وكذا عقوبة كذاب مفتر على الناس. ثم ذكر كلام القاضي في احتيال الحنفية على سماع البيّنة من غير وجود مدعى عليه، خوفاً من حدوث خصم مستقبل، قال الشيخ: دخل جماعة معهم في هذا الاحتيال، وسموه الخصم المستحق، وأما على أصلنا وأصل مالك: فإما أن تمنع الدعوى على غير خصم فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات، وهو كما ذكره من ذكره من أصحابنا، وإما أن تسمع الدعوى والبيّنة بلا خصم، كما ذكره طائفة؛ وهو مقتضى كلام أحمد، لأنا نسمع البيّنة على الغائب والممتنع وكذا على الحاضر في البلد في المنصوص فمع عدم خصم أولى.
قوله: وإن نكل قضي عليه، وقيل: ترد اليمين على المدعي، واختاره ابن القيم بإذن الناكل. وقال الشيخ: مع علم مدع وحده بالمدعى به لهم ردها، وإذا لم يحلف لم يأخذ، كالدعوى على ورثة ميت حقاً يتعلق بالتركة. وإن كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به دون المدعي، مثل أن يدعي الورثة والوصي على غريم الميت فينكر، فلا يحلف المدعي. قال: وأما إن كان المدعي يدعي العلم والمنكر يدعي العلم، فهنا يتوجه القولان. واختار أن المدعي يحلف ابتداء مع اللوث، وأن الدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعى عليه الفاجر، وأنه لا يجوز إطلاقه، ويحبس المستور ليبين أمره. وقال: إن تحليف كل مدعى عليه وإرساله ليس مذهباً للإمام، واحتج بقصة

اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 778
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست