responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 774
كتاب الإقرار
يصح من كل مكلف مختار، غير محجور عليه. وإن أكره على وزن مال، فباع داره لذلك صح. ومن أقر بحق ثم ادعى إكراهاً، لم يقبل إلا ببيّنة، إلا أن يكون دلالة، كالقيد والحبس، فقوله مع يمينه. ويصح إقرار المريض المرض المخوف، بغير المال. وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح، حكاه ابن المنذر إجماعاً. ولا يحاصّ المقر له غرماء الصحة، وقيل: بلى؛ وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد، وذكر أنه قول أكثر أهل المدينة. وإن أقر لوارث، لم يقبل إلاّ ببيّنة، وقال عطاء والحسن وإسحاق: تقبل. وقال مالك: يصح إذا لم يتهم، إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل، فيصح في قول الجميع، إلا الشعبي. وإن أقر لوارث وأجنبي، فهل يصح في حق الأجنبي؟ على وجهين.
وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح، وعكسه يصح. وإن أقرّ بوارث صح، وعنه: لا. وإن أقر بطلاقها في صحته، يعني: وهو مريض، لم يسقط ميراثها. ويصح إقراره بإحبال الأمة.
ويصح الإقرار لكل من يثبت له الحق، فإذا أقر لعبد صح، ولو كذب سيده. وإن تزوج مجهولة فأقرت بالرق، لم يقبل إقرارها. وإن أقر الورثة على موروثهم بديْن، لزمهم قضاؤه من التركة. فإن أقر به بعضهم، لزمه بقدر ميراثه. وإن أقر لكبير عاقل فلم يصدّقه، بطل إقراره، وقيل: يؤخذ المال حتى يظهر مالكه [1].

[1] في المطبوعة: (مالك) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 774
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست