اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 735
كان فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه، أشعر أو لا. قال ابن المنذر: كان الناس على إباحته، لا نعلم أحداً خالف ما قالوا، إلى أن جاء النعمان فقال: لا يحل، لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة لنفسين. و"استحب أحمد ذبحه إذا خرج ميتاً ليخرج الدم الذي في جوفه"، وذكر ذلك عن ابن عمر. ويستحب أن يستقبل بها القبلة. و"كره ابن عمر أكل ما ذبح لغير القبلة"، والأكثرون على أنه لا يكره. ويكره الذبح بآلة كالّة، لقوله: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة" [1] الحديث. ويكره أن تحد السكين والحيوان يبصره، "ورأى ابن عمر رجلاً وضع رجله على شاة وهو يحد السكين، فضربه". ويكره أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليه، وأن يكسر العنق أو يسلخ حتى تبرد. قال عمر: "لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق". قال البخاري: قال ابن عمر وابن عباس: "إذا قطع الرأس فلا بأس به، فأما إن قطع شيئاً من الحيوان وفيه حياة مستقرة، فهو ميتة".
قال أحمد: لا تؤكل المصبورة ولا المجثومة التي يجعل فيها الروح غرضاً، والمصبورة مثله، إلا أن المجثومة لا تكون إلا في الطائر والأرنب وشبهها. ومن ذبح حيواناً فوجد في بطنه جراداً لم يحرم، وعنه: يحرم، وقال في موضع آخر: "رخص أبو بكر الصديق في الطافي"، وهذا أشد، يعني: الجراد.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
ذكر الشيخ: لو لم يقصد الأكل، أو قصد حل ميتة، لم يبح، نقل صالح وجماعة اعتبار إرادة التذكية. وقال الشيخ: "كل من تديّن بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أو لا، وسواء كان دخوله [1] مسلم: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) , والترمذي: الديات (1409) , والنسائي: الضحايا (4405, 4411, 4412, 4413, 4414) , وأبو داود: الضحايا (2815) , وابن ماجة: الذبائح (3170) , وأحمد (4/123, 4/124, 4/125) , والدارمي: الأضاحي (1970) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 735