responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 717
وذكر [1] الأكثر: لو أمر غير مكلف بذلك ضمنه، قال في الفروع: ولعل مراد الشيخ: ما جرى به عرف وعادة، كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه، فهذا متجه، وإلا ضمنه. قوله: وفي جراحه أي: العبد إن لم يكن مقدراً من الحر ما نقصه، وعنه: يضمن ما نقص مطلقاً، اختاره الشيخ. واختار أن اللوث [يثبت] [2] بشهادة النساء والصبيان وفسقة وعدل واحد ونحو ذلك.

[1] بين هذه الجملة والتي قبلها بياض في المخطوطة والمطبوعة.
[2] ساقط في المطبوعة.
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 717
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست