responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 706
وعلى ملاّك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف. ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وإذا تولى طعاماً استحب له أن يجلسه يأكل معه، فإن لم يفعل استحب له أن يطعمه منه. ولا يجبر المملوك على المخارجة. ويزوج المملوك إن احتاج، لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} الآية. [1] فإن امتنع السيد مما يجب عليه، وطلب العبد البيع، أجبر عليه. ومن ملك بهيمة لزمه القيام عليها والإنفاق عليها ما تحتاج إليه.
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
لو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده، لزمه إخراجه عن ملكه. وليس لابن العم حضانة، واختار في الهدي: أن له، ويسلمها إلى ثقة يختارها هو أو إلى محرم، لأنه أولى من أجنبي وحاكم. وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها.

[1] سورة النور آية: 32.
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 706
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست