اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 695
وكل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق، سواء كانت بخلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو غير ذلك، في قول الأكثر. وروي عن عثمان وابن عمر وإسحاق وابن المنذر: "أن عدة المختلعة حيضة"، لحديث ابن عباس في امرأة ثابت وفيه: "فجعل عدتها حيضة". رواه النسائي. ولنا: قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ، [1] وحديث ابن عباس يرويه عكرمة مرسلاً.
والموطوءة بشبهة عدتها عدة المطلقة، وكذلك في نكاح فاسد؛ وبه قال الشافعي، لأنه في شغل الرحم ولحوق النسب كالصحيح.
وإن وُطئت المزوجة بشبهة، لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدتها، والمزنيُّ بها كالموطوءة بشبهة في العدة. وعنه: تستبريء بحيضة، وهو قول مالك. ولا خلاف في وجوبها على المطلقة بعد المسيس. "فإن خلا بها ولم يمسها، وجبت العدة"، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر؛ وبه قال عروة وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال الشافعي في الجديد: لا عدة عليها، لقوله: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} . [2] ولنا: إجماع الصحابة. وضعف أحمد ما روي في خلافهم.
"وإن ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه، اعتدت سنة". قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منكر علمناه. وقال الشافعي في أحد قوليه: تتربص أربع سنين، ثم تعتد بثلاثة أشهر. وفي قوله الجديد: تكون في عدة أبداً حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس، هذا قول عطاء وأبي عبيد وأهل العراق. وإن عرفت ما رفعه فهي في عدة حتى يعود أو تصير آيسة. [1] سورة البقرة آية: 228. [2] سورة الأحزاب آية: 49.
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 695