responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 693
الإشهاد؟ الثانية: نعم، فعليها، إن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها، فالرجعة باطلة، نص عليه.
وألزم الشيخ بإعلان الرجعة والتسريح والإشهاد، لا على ابتداء الفرقة، واختار أن الوطء رجعة مع النية. ولو جاءت امرأة حاكماً وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها، فله تزويجها إن ظن صدْقها، كمعاملة عبْد لم يعرف عتقه. قال الشيخ: لا سيما إن كان زوجها لا يعرف.

اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست