responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 680
باب عشرة النساء
يلزم كلاً منهما معاشرة الآخر بالمعروف، ولا يمطله بحقه، ولا يظهر الكراهة لبذله، لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، [1] وقوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} . [2] وقال بعضهم: التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه، ولا يمطله به، ولا يظهر الكراهة، بل ببشاشة وطلاقة، ولا يتبعه أذى ولا منة، لأن هذا من المعروف الذي أمر الله به.
ويستحب لكل منهما الرفق بصاحبه، واحتمال أذاه، لقوله: "استوصوا بالنساء خيراً" [3] الحديث رواه مسلم. وحق الزوج أعظم، لقوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} . [4] وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض، من غير إضرار بها. ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ويكره من غير حاجة. ولها عليه: أن يبيت عندها ليلة من أربع إن كانت حرة، وله الانفراد بنفسه فيما بقي. فإن سافر أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه، لزمه إن لم يكن له عذر.
ويقول عند الجماع: "بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا"، [5] لحديث ابن عباس.

[1] سورة النساء آية: 19.
[2] سورة البقرة آية: 228.
[3] البخاري: النكاح (5186) , ومسلم: الرضاع (1468) .
[4] سورة البقرة آية: 228.
[5] البخاري: الوضوء (141) , ومسلم: النكاح (1434) , والترمذي: النكاح (1092) , وأبو داود: النكاح (2161) , وابن ماجة: النكاح (1919) , وأحمد (1/216, 1/220, 1/243, 1/283, 1/286) , والدارمي: النكاح (2212) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست