اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 670
كتاب الصداق
الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب، فقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} الآية، [1] قال: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ، [2] قال أبو عبيد: يعني: عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله. وقيل: نحلة من الله تعالى للنساء. وأما السنة، فقوله لعبد الرحمن: "ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب". وأجمعوا على مشروعيته.
ويستحب تخفيفه، لقول عمر: "لا تغلوا في صدقات النساء" الحديث أخرجه أبو داود والنسائي.
ويستحب تسميته، لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك، وقال: "التمس ولو خاتماً من حديد". [3] وأجمعوا على أنه لا يتقدر أقله ولا أكثره، وبه قال الشافعي وإسحاق. وعن مالك وأبي حنيفة: تقدير الأقل. ثم اختلفوا فيه. ولنا: قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ، [4] وقوله: "ولو خاتماً من حديد". وأجمعوا على أنه لا توقيت في أكثره [1] سورة النساء آية: 24. [2] سورة النساء آية: 4. [3] البخاري: النكاح (5135) , ومسلم: النكاح (1425) , والترمذي: النكاح (1114) , والنسائي: النكاح (3280, 3359) , وأبو داود: النكاح (2111) , وأحمد (5/336) , ومالك: النكاح (1118) . [4] سورة النساء آية: 24.
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 670