responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 647
الشافعي: في صماتها في حق غير الأب وجهان، وهذا شذوذ وترك للسنة الصحيحة، يصان الشافعي عن إضافته إليه. ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم. وقال مالك: المصابة بالفجور كالبكر، فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة فلا تغير صفة الإذن. وإذا اختلفا في الإذن قبل الدخول، فالقول قولها في قول أكثر الفقهاء. والمحجور عليه للسفه، لوليه تزويجه إذا علم حاجته، فإن زوجه بغير إذنه ففي الصحة احتمالان: فإن تزوج بغير إذن وليه فقيل: يصح. وقيل: إن أمكنه استئذان وليه لم يصح إلا بإذن. وإن طلب النكاح فأبى وليه، ففيه وجهان.
الثالث: الولي، "فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح"، روي عن عمر وعلي وغيرهما. وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج نفسها، لأن الله تعالى قال: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} ، [1] أضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن منه. ولنا: قوله: "لا نكاح إلا بولي"، [2] قال المروزي: سألت أحمد ويحيى عنه، فقالا: صحيح، وعن عائشة، مرفوعاً: "أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل ... إلخ". [3] رواه أبو داود وغيره. فإن قيل: فالزهري راويه وقد أنكره، قال ابن جريج: سألته عنه، فلم يعرفه، قلنا: لم يقله عن ابن جريج إلا ابن علية، كذلك قال أحمد ويحيى، ولو ثبت لم يكن حجة، لأنه نقله ثقات عنه، فلو نسيه لم يضره، لأن النسيان لم يعصم منه إنسان. وأما الآية، فإن عضلها الامتناع من تزويجها، وهذا يدل على أن إنكاحها إلى الولي، وعنه: لها تزويج أمتها ومعتقتها، فيخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن وليها، لقوله: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها"؛ [4] والمذهب الأول: لقوله: "لا نكاح إلا بولي". [5] وأحق الناس بنكاح المرأة أبوها، وبه

[1] سورة البقرة آية: 232.
[2] الترمذي: النكاح (1101) , وأبو داود: النكاح (2085) , وابن ماجة: النكاح (1881) , وأحمد (4/394, 4/413, 4/418) , والدارمي: النكاح (2182) .
[3] الترمذي: النكاح (1102) , وأبو داود: النكاح (2083) , وابن ماجة: النكاح (1879) , وأحمد (6/66) , والدارمي: النكاح (2184) .
[4] الترمذي: النكاح (1102) , وأبو داود: النكاح (2083) , وأحمد (6/66) , والدارمي: النكاح (2184) .
[5] الترمذي: النكاح (1101) , وأبو داود: النكاح (2085) , وابن ماجة: النكاح (1881) , وأحمد (4/394, 4/413, 4/418) , والدارمي: النكاح (2182) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست