responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 642
خرج مخرج الغالب، لا لتخصيص المسلم. ولنا: أن لفظ النهي خاص، والأخوة الإسلامية لها تأثير في وجوب الاحترام، فلم يجز خلافها.
ويستحب أن يخطب بخطبة ابن مسعود، وليست واجبة عند أحد، إلا داود. والمستحب خطبة واحدة، وقال الشافعي: خطبتان: الثانية من الزوج قبل قبوله. والمقول عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف خطبة واحدة. وليقل إذا زفت إليه ما روى صالح عن أبيه: حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد: "أنه تزوج فحضره ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحضرت الصلاة، فقدّموه فصلى بهم وهو مملوك. ثم قال له: إذا دخلت على أهلك فصلّ ركعتين، ثم خذ برأس أهلك فقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي فيّ، وارزقهم مني وارزقني منهم، ثم شأنك وشأن أهلك". ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: "إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك" [1].
ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف":
قال الشيخ: إذا خشي العنت جاز له تزوج الأمة، مع أن تركه أفضل، أو مع الكراهة، وهو يخاف العنت؛ فيكون الوجوب مشروطاً بالقدرة على النكاح ... إلخ.
واختار أيضاً كراهة نظر المرأة إلى الرجل، وأنه لا يجوز النظر إلى من يحل النظر إليه إذا خاف ثوران الشهوة، وأن اللمس أولى بالمنع من النظر.

[1] أبو داود: النكاح (2160) , وابن ماجة: التجارات (2252) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست