اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 609
نص عليه. وحكي عن مالك: البقرة كالشاة. ولنا: خبر جرير، فـ"إنه طرد البقرة". فأما الحمر فجعلها أصحابنا من هذا، والأوْلى إلحاقها بالشاة، لقوله: "معها سقاؤها وحذاؤها"، [1] يريد شدة صبرها عن الماء لكثرة ما توعي في بطنها منه، وقوله في الغنم: "إنها معرضة للذئب". فإن أخذ ما لا يجوز التقاطه ضمنه، فإن رده إلى موضعه لم يبرأ، وقال مالك: يبرأ "لأن عمر قال: أرسله في الموضع الذي أصبته فيه".
فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان. وللإمام أو نائبه أخذ الضالة ليحفظها لصاحبها، "لأن عمر حمى النقيع لخيل المجاهدين والضوال ".
ولا يلزمه تعريفها، "لأن عمر لم يكن يعرّفها". وإن أخذها غير الإمام أو نائبه ليحفظها ضمنها. ولأصحاب الشافعي وجه: أن له أخذها لحفظها. فإن وجدها في موضع يخاف عليها به، كأرض مسبعة أو قريبة من دار الحرب أو في موضع يستحل أهله أكل أموال المسلمين، فالأولى جواز أخذها للحفظ؛ وإن رأى الإمام المصلحة في بيعها باعها.
ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان ملكها، وقال مالك: هي لمالكها، ويغرم ما أنفق عليها. وقال الشافعي هي لمالكها ولا يغرم.
الثالث: سائر الأموال، كالأثمان والمتاع والغنم، فيجوز التقاطها لمن يقصد تعريفها، ويملكها بعده. وقال الليث: لا يقربها إلا أن يحرزها لصاحبها، لقوله: "لا يؤوي الضالة إلا ضال" [2] ولنا: قوله: "هي لك أو لأخيك أو للذئب"، [3] ولأنه يخشى عليه التلف، أشبه غير الحيوان، وحديثنا أخص من حديثهم، ولو قدر التعارض فهو أصح.
ولا فرق بين المصر والمهلكة. وقال مالك في الشاة توجد في الصحراء: اذبحها وكلها، وفي المصر: ضمّها حتى يجدها [1] البخاري: العلم (91) , ومسلم: اللقطة (1722) , وأبو داود: اللقطة (1704) , وأحمد (4/115) , ومالك: الأقضية (1482) . [2] أبو داود: اللقطة (1720) , وابن ماجة: الأحكام (2503) , وأحمد (4/360, 4/362) . [3] البخاري: العلم (91) , ومسلم: اللقطة (1722) , وأبو داود: اللقطة (1704) , وابن ماجة: الأحكام (2504) , وأحمد (4/115) , ومالك: الأقضية (1482) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 609