responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 581
باب السبق
تجوز المسابقة على الدواب والأقدام والخيل والسفن والمزاريق وسائر الحيوانات، بالسنة والإجماع. أما السنة، فحديث ابن عمر وغيره. وأجمعوا على جواز المسابقة في الجملة. فأما المسابقة بغير عوض فتجوز مطلقاً من غير تقييد بشيء معيّن، كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال والحمير. وتجوز المصارعة ورفع الحجارة ليعرف الأشد وغير هذا، "لمسابقته عائشة، ومسابقة سلمة رجل من الأنصار بين يديه صلى الله عليه وسلم. وصارع صلى الله عليه وسلم ركانة. ومرَّ بقوم يرفعون حجراً ليعوفوا الأشد، فلم ينكر عليهم". ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام.
السبْق بسكون الباء: المسابقة، وبفتحها المخرج في المسابقة. واختصت هذه الثلاثة بتجويز العوض فيها، لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها والتفوّق فيها، وفي المسابقة بها مع العوض مبالغة في الإحكام لها؛ وقد ورد الشرع بالأمر بها والترغيب فيه، قال الله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} الآية. [1] ولمسلم: "ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي". [2] وقال أهل العراق: يجوز العوض في المسابقة على الأقدام والمصارعة، لورود الأثر بهما. ولأصحاب الشافعي وجهان، ولهم في المسابقة بالطيور والسفن وجهان. ولنا: قوله: "إلا في نصل أو حافر" [3] ويحتمل

[1] سورة الأنفال آية: 60.
[2] مسلم: الإمارة (1917) , والترمذي: تفسير القرآن (3083) , وأبو داود: الجهاد (2514) , وابن ماجة: الجهاد (2813) , وأحمد (4/156) , والدارمي: الجهاد (2404) .
[3] الترمذي: الجهاد (1700) , وأبو داود: الجهاد (2574) , وابن ماجة: الجهاد (2878) , وأحمد (2/256, 2/358, 2/474) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست