responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 541
(أحدها) : أن يفلس وهي بحالها، فله الرجوع.
(الثاني) : أن يكون فيها ثمر ظاهر فيشترطه المشتري فيأكله أو يتصرف فيه، أو يذهب بجائحة ثم يفلس، فهل للبائع الرجوع في الأصول، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف؟ على روايتين. وتلف بعضها كجميعها. وإن زادت فهي متصلة في أحد العينين، قد ذكرنا حكمها.
(الثالث) : أن يبيعه شجراً فيه ثمرة لم تظهر، فإن أفلس بعد تلف الثمرة أو بعضها، فحكمه كتلف بعض المبيع وزيادته المتصلة؛ ولهذا دخل في مطلق البيع، بخلاف التي قبلها.
(الرابع) : باعه شجرة حائلاً فأثمرت، فإن أفلس قبل التأبير، فالطلع زيادة متصلة تمنع الرجوع؛ ويحتمل أن يرجع في النخل دون الطلع. وعلى رواية الميموني: يرجع والطلع للبائع. والقول الثاني: يرجع في الأصل دون الطلع. وإن أفلس بعد التأبير، فلا يمنع الرجوع، والطلع للمشتري، إلا على قول أبي بكر. ولو باعه أرضاً فارغة فزرعها المشتري، رجع في الأصل دون الزرع، قولاً واحداً. وإن أفلس والطلع غير مؤبر، فلم يرجع حتى أبر، لم يكن له الرجوع، لأن العين لا تنتقل إلا باختياره، ولم يختر إلا بعد التأبير. وإن أفلس بعد أخذ الثمرة أو ذهابها بجائحة، فله الرجوع في الأصل، والثمرة للمشتري، إلا على قول أبي بكر. وكل موضع لا يتبع الثمر الشجر إذا رجع البائع فيه، فليس له المطالبة بقطعه قبل أوان الجذاذ؛ وكذلك إذا رجع في الأرض المزروعة، لأنه زرع بحق، وليس عليه أجرة، لأنه يجب تبقيته، وكأنه استوفى منفعة الأرض فلم يكن عليه ضمان. فإن اتفق المفلس والغرماء على التبقية

اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست