اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 402
إذا ثبت هذا، فإن أخذها من أهل الكتاب والمجوس إذا لم يكونوا من العرب، ثابت بالإجماع؛ فإن الصحابة أجمعوا على ذلك. فإن كانوا من العرب، فحكمهم حكم العجم. وقال أبو يوسف: لا تؤخذ من العرب، لشرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولنا: عموم الآية، و"بعْثه خالداً إلى أكيدر دومة، فصالحه على الجزية؛ وهو من العرب. وأخذَها من نصارى نجران؛ وهم من العرب"، ولأنه إجماع، فـ"إن عمر أخذها من بني تغلب"، فلم ينكر وكان إجماعاً. فأما غيرهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام. وعنه: تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، لحديث بريدة، وعن مالك: تقبل من الجميع، إلا مشركي قريش. وعن الأوزاعي: تقبل من جميعهم، لحديث بريدة. ولنا: قوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} الآية، [1]وقوله: "أُمرت أن أقاتل الناس ... " [2] الحديث، وهذا عام خص منه ما ذكرنا.
ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين: أحدهما: التزام إعطاء الجزية في كل حول. الثاني: التزام أحكام الإسلام، وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق وترك محرم، لقوله تعالى: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} . [3] والصابيء إذا انتسب إلى أحد الكتابين فهو من أهله، وإلا فلا. ولا نعلم خلافاً أنها لا تجب على الصبي والمرأة، ولا زائل العقل. [1] سورة التوبة آية: 5. [2] صحيح البخاري: كتاب الصلاة (393) وكتاب الزكاة (1400) وكتاب الجهاد والسير (2946) وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (6924) وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (7285) , وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (20, 21) , وسنن الترمذي: كتاب الإيمان (2606, 2607) وكتاب تفسير القرآن (3341) , وسنن النسائي: كتاب الزكاة (2443) وكتاب الجهاد (3090, 3091, 3092, 3093, 3095) وكتاب تحريم الدم (3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3979, 3982) , وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (1556) وكتاب الجهاد (2640) وكتاب الجنائز (3194) ، وسنن ابن ماجة: كتاب الفتن (3927, 3928, 3929) , ومسند أحمد (1/11، 1/19 ,1/35, 1/47, 2/314, 2/377, 2/423, 2/439, 2/475, 2/482, 2/502, 2/527, 2/528, 3/295, 3/300, 3/332, 3/339 , 3/394, 4/8) , وسنن الدارمي: كتاب السير (2446) . [3] سورة التوبة آية: 29.
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 402