responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 334
وأول وقته: بعد نصف الليل ليلة النحر، ووقت الفضيلة: يوم النحر. وآخره: أيام التشريق، والصحيح أن آخر وقته غير محدود، لأنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما الخلاف في وجوب الدم.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً، أو لم يسع مع طواف القدوم. وإن سعى معه لم يسع، لأن السعي الذي سعاه المتمتع إن كان للعمرة فيشرع له أن يسعى للحج، وإن كان القارن والمفرد لم يسعيا مع طواف القدوم سعيا بعد طواف الزيارة، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسع إلا بعده. وإن كان قد سعى مع طواف القدوم لم يسع، لأنه لا يستحب التطوع به كسائر الأنساك، ولا نعلم خلافاً فيه. فإن لم يسع لم يحلّ إن قلنا: إنه ركن. وإن قلنا: إنه سنة، فهل يحل؟ على وجهين. قال الخرقي: يستحب للمتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة، لأن المتمتع لم يأت به قبل ذلك؛ فإن الطواف الذي طافه في الأول طواف العمرة، وقد نص عليه في رواية الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: إذا رجع المتمتع كم يسعى ويطوف؟ قال يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافاً آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه.
وكذا القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر، ولا طافا للقدوم، يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، ونص عليه أيضاً، واحتج بقول عائشة: "فطاف الذين أهلّوا بالعمرة، وبين الصفا والمروة، ثم أحلّوا. ثم طافوا طوافاً آخر بعد ما رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافاً واحداً"، فحمل أحمد أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم، قال شيخنا: لا أعلم أحداً وافق أحمد على هذا، بل المشروع طواف واحدٌ

اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست