اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 314
الثاني: أن من صاد صيداً خارجه، ثم أدخله إليها، يلزمه إرساله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ "، [1] وهو طائر صغير. ولا جزاء في صيد المدينة في قول الأكثر، وعنه: فيه الجزاء، وهو قول الشافعي في القديم، لقوله: "مثل ما حرّم إبراهيم مكة"، [2] وجزاؤه: إباحة سلب الفاعل لمن أخذه، لحديث سعيد، رواه مسلم. وإن لم يسلبه أحد، فلا شيء عليه إلا التوبة.
وحدّ حرمها: ما بين ثور إلى عير، وهو ما بين لابتيها، وهو بريدٌ في بريد، كذا فسره مالك. ولا يحرم صيد وج ولا شجره، وقال أصحاب الشافعي: "يحرم"، للحديث؛ وقد ضعفه أحمد. [1] البخاري: الأدب (6129) , ومسلم: الآداب (2150) , والترمذي: الصلاة (333) والبر والصلة (1989) , وأبو داود: الأدب (4969) , وابن ماجة: الأدب (3720, 3740) , وأحمد (3/114, 3/119, 3/171, 3/188, 3/190, 3/201, 3/212, 3/222, 3/278, 3/288) . [2] البخاري: الجهاد والسير (2893) .
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 314