responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 302
وبين الصيام لتعذر المثل. وهل يجوز إخراج القيمة؟ فعنه: لا يجوز، روي عن ابن عباس، وقيل: يجوز، لأن عمر قال لكعب: "ما جعلت على نفسك؟ قال: درهمين، قال: اجعل ما جعلت على نفسك".
(الضرب الثاني) : على الترتيب، وهو على ثلاثة أنواع:
(أحدها) : دم المتعة والقِران، فيجب الهدي، فإن لم يجد فالصيام للآية، والأفضل أن يكون آخر الثلاث يوم عرفة، روي ذلك عن عطاء وعلقمة وغيرهما. وعن ابن عمر: "يصومها ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة". فظاهره: أن آخرها يوم التروية، لأن صوم عرفة بها لا يستحب، وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة للحاجة؛ وعلى هذا، يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها وقت الحج، فإن صام منها شيئاً قبل إحرامه جاز، نص عليه. وأما جواز صيامها، فإذا أحرم بالعمرة؛ وبه قال أبو حنيفة. وعنه: إذا أحل منها. وقال مالك والشافعي: "لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج"، روي عن ابن عمر؛ وبه قال إسحاق وابن المنذر، لقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} . [1] ولنا: أن إحرام العمرة أحد أجزاء التمتع، والآية قيل: معناه في أشهر الحج، فإنه لا بد فيه من الإضمار إذ الحج أفعال لا يصام فيها، فهو كقوله: {أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} . [2] فتقديم الصوم على إحرام العمرة، فلا نعلم قائلا بجوازه. ووقت الاختيار في السبعة إذا رجع إلى أهله، وأما وقت الجواز فإذا مضت أيام التشريق. قيل لأحمد: يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال: حيث شاء، وبه قال مالك. وعن عطاء ومجاهد: في الطريق، وبه قال إسحاق. وقال

[1] سورة البقرة آية: 196.
[2] سورة البقرة 197.
اسم الکتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست